كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَبَقِيَ مِنْ الْمُفْطِرَاتِ الرِّدَّةُ وَالْمَوْتُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ عِنْدَ جَمَاعَةٍ لَكِنْ الْأَصَحُّ عِنْدَهُمَا خِلَافُهُ (وَلَا يُفْطِرُ بِالْفَصْدِ) بِلَا خِلَافٍ (وَالْحِجَامَةِ عِنْدَ) أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» وَهُوَ نَاسِخٌ لِلْخَبَرِ الْمُتَوَاتِرِ فِطْرُ الْحَاجِمِ وَالْمَحْجُومِ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ كَمَا بَيَّنَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَصَحَّ فِي خَبَرٍ عِنْدَ الدَّارَقُطْنِيّ مَا يُصَرِّحُ بِذَلِكَ نَعَمْ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا؛ لِأَنَّهُمَا يُضْعِفَانِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَلِهَذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِقَوْلِهِ يُكْرَهُ لِمَنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ وَلَا يَأْمَنُ عَلَى نَفْسِهِ قَالَ أَعْنِي الْإِسْنَوِيَّ وَقَدْ عُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ وَنَقَلَ الْإِمَامُ فِي الظِّهَارِ عَنْ بَعْضِهِمْ التَّحْرِيمَ وَخَطَّأَهُ فِيهِ. اهـ. بِرّ.
وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ الْإِنْزَالِ فَلَا يَحْرُمَانِ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ بِالْأَوْلَى فَتَأَمَّلْهُ قَالَ م ر فِي شَرْحِهِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَلَ هُنَا وَفِي الرَّوْضَةِ عَنْ قَوْلِ أَصْلِهِمَا تُحَرِّكُ إلَى حَرَّكَتْ لِمَا لَا يَخْفَى؛ لِأَنَّ حَرَّكَتْ مَاضٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَلِمَ مِنْهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ تُحَرِّكُ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ) أَيْ: نَهَارًا وَإِلَّا فَقَطْعُهَا لَيْلًا يُؤَثِّرُ.
قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَتُكْرَهُ الْقُبْلَةُ إلَخْ) قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِتَحْرِيكِهَا أَنْ يَصِيرَ بِحَيْثُ يَخَافُ مَعَهَا الْجِمَاعَ أَوْ الْإِنْزَالَ كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ. اهـ. بُرُلُّسِيٌّ وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ إذَا لَمْ تَحْرُمْ الْقُبْلَةُ بِمُجَرَّدِ التَّلَذُّذِ لَا يَحْرُمُ النَّظَرُ وَالْفِكْرُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ بِالْأَوْلَى فَحَيْثُ قِيلَ بِحُرْمَةِ تَكْرِيرِهَا بِشَهْوَةٍ يَتَعَيَّنُ أَنْ يُرَادَ بِالشَّهْوَةِ خَوْفُ الْوَطْءِ أَوْ الْإِنْزَالِ سم.
(قَوْلُهُ فِي الْفَمِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالِاحْتِيَاطُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَمْ تُكْرَهْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَبَقِيَ إلَى الْمَتْنِ، وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِلَا خِلَافٍ.
(قَوْلُهُ بِلَا حَائِلٍ) قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي مِنْ التَّعْلِيلِ الْإِطْلَاقُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ حَرَّكَتْ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاَلَّذِي فِي نُسَخِ الْمُحَلَّى وَالْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لِمَنْ حَرَّكَتْ بَصْرِيٌّ أَقُولُ وَيُرَجِّحُهَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ حَرَّكَتْ شَهْوَتَهُ) أَيْ رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً كَمَا هُوَ الْمُتَّجَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِحَيْثُ يُخَافُ مَعَهُ الْجِمَاعُ أَوْ الْإِنْزَالُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بِحَيْثُ يُخَافُ مَعَهُ إلَخْ أَيْ: فَلَا يَضُرُّ انْتِصَابُ الذَّكَرِ وَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ) أَيْ: التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفَادَهُ عُدُولُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الشَّارِحِ وَعَدَلَ هُنَا وَفِي الرَّوْضَة عَنْ قَوْلِ أَصْلَيْهِمَا تَحَرَّكَ إلَى حَرَّكَتْ لِمَا لَا يَخْفَى. اهـ. ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ حَرَّكَتْ مَاضٍ فَيُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ قَدْ جَرَّبَ نَفْسَهُ وَعَرَفَ مِنْهَا ذَلِكَ بِخِلَافِ تَحَرَّكَ فَلَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَا ذُكِرَ لِصَلَاحِيَّتِهِ لِلْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: إنَّ النَّهْيَ) أَيْ وُجُودًا وَعَدَمًا.
(قَوْلُهُ الَّذِي يُخَافُ إلَخْ) هُوَ ضَابِطُ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَعَدَمِهِ) أَيْ: عَدَمِ تَحْرِيكِ الشَّهْوَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَالْأَوْلَى لِغَيْرِهِ إلَخْ) أَيْ لِمَنْ لَمْ تُحَرَّكْ شَهْوَتُهُ وَلَوْ شَابًّا مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (هِيَ كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ إلَخْ) وَالْمُعَانَقَةُ وَالْمُبَاشَرَةُ بِالْيَدِ كَالتَّقْبِيلِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ) أَيْ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنْ كَانَ الصَّوْمُ فَرْضًا) أَيْ: وَأَمَّا النَّفَلُ فَيَجُوزُ قَطْعُهُ بِمَا شَاءَ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالْمَوْتُ) فَلَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ بَطَلَ صَوْمُهُ كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ وَقِيلَ لَا كَمَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ نُسُكِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر بَطَلَ صَوْمُهُ أَيْ فَلَا يُعَامَلُ مُعَامَلَةَ الصَّائِمِينَ فِي الْغُسْلِ وَالتَّكْفِينِ بَلْ يُسْتَعْمَلُ الطِّيبُ وَنَحْوُهُ فِي كَفَنِهِ مِمَّا يُكْرَهُ اسْتِعْمَالُهُ لِلصَّائِمِ وَقَوْلُهُ م ر فِي أَثْنَاءِ صَلَاتِهِ أَيْ: فَلَا يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنْهَا ثَوَابَ الصَّلَاةِ وَلَكِنْ يُثَابُ عَلَى مُجَرَّدِ الذِّكْرِ فَقَطْ وَلَا حُرْمَةَ عَلَيْهِ حَيْثُ أَحْرَمَ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَكَذَا قَطْعُ النِّيَّةِ) أَيْ نَهَارًا وَإِلَّا فَقَطْعُهَا لَيْلًا يُؤَثِّرُ سم أَيْ: فَيَجِبُ تَجْدِيدُهَا.
(قَوْلُهُ لِتَأَخُّرِهِ عَنْهُ) أَيْ: بِسَنَتَيْنِ وَزِيَادَةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ بِذَلِكَ) أَيْ: التَّأَخُّرِ.
(قَوْلُهُ نَعَمْ الْأَوْلَى تَرْكُهُمَا) هَذَا فِي حَقِّ غَيْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ لَهُ فِعْلُهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ بَلْ يُثَابُ عَلَى فِعْلِهِ ثَوَابَ الْوَاجِبِ ع ش.
(لِأَنَّهُمَا يُضَعِّفَانِهِ) هَذَا فِي الْمَحْجُومِ وَأَمَّا الْحَاجِمُ فَرُبَّمَا أَفْطَرَ بِوُصُولِ شَيْءٍ إلَى جَوْفِهِ بِوَاسِطَةِ مَسِّ الْمِحْجَمَةِ وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ الْحَدِيثِ شَيْخُنَا وَهَذَا جَوَابٌ آخَرُ قَوْلُ الْمَتْنِ.
(وَالِاحْتِيَاطُ أَنْ لَا يَأْكُلَ آخِرَ النَّهَارِ إلَّا بِيَقِينٍ) لِخَبَرِ دَعْ مَا يَرِيبُك إلَى مَا لَا يَرِيبُك (وَيَحِلُّ) بِسَمَاعِ أَذَانِ عَدْلٍ عَارِفٍ وَبِإِخْبَارِهِ بِالْغُرُوبِ عَنْ مُشَاهَدَةٍ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ و(بِالِاجْتِهَادِ) بِوِرْدٍ وَنَحْوِهِ (فِي الْأَصَحِّ) كَوَقْتِ الصَّلَاةِ وَقَوْلُ الْبَحْرِ لَا يَجُوزُ بِخَبَرِ الْعَدْلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ رَدُّوهُ بِمَا صَحَّ: «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إذَا كَانَ صَائِمًا أَمَرَ رَجُلًا فَأَوْفَى عَلَى نَشَزٍ فَإِذَا قَالَ قَدْ غَابَتْ الشَّمْسُ أَفْطَرَ» وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ وَالْوَقْتِ وَالْأَذَانِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ بِأَنَّ ذَاكَ فِيهِ رَفْعُ سَبَبِ الصَّوْمِ مِنْ أَصْلِهِ فَاحْتِيطَ لَهُ بِخِلَافِ هَذَا (وَيَجُوزُ) الْأَكْلُ (إذَا ظَنَّ بَقَاءَ اللَّيْلِ) بِاجْتِهَادٍ أَوْ إخْبَارٍ (قُلْتُ وَكَذَا لَوْ شَكَّ) أَيْ تَرَدَّدَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَوِ الطَّرَفَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ اللَّيْلِ وَحَكَى فِي الْبَحْرِ وَجْهَيْنِ فِيمَا لَوْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْإِمْسَاكُ بِنَاءً عَلَى قَبُولِ الْوَاحِدِ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَقَضِيَّتُهُ تَرْجِيحُ اللُّزُومِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ أَنَّ فَاسِقًا ظُنَّ صِدْقُهُ كَذَلِكَ (وَلَوْ أَكَلَ) أَوْ شَرِبَ (بِاجْتِهَادٍ أَوَّلًا) أَيْ: قَبْلَ الْفَجْرِ فِي ظَنِّهِ (أَوْ آخِرًا) أَيْ: بَعْدَ الْغُرُوبِ كَذَلِكَ (فَ) بَعْدَ ذَلِكَ (بِأَنَّ الْغَلَطَ) وَأَنَّهُ أَكَلَ نَهَارًا (بَطَلَ صَوْمُهُ) أَيْ: بِأَنَّ بُطْلَانَهُ؛ إذْ لَا عِبْرَةَ بِالظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ صَحَّ صَوْمُهُ (أَوْ) أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوَّلًا أَوْ آخِرًا (بِلَا ظَنٍّ) يُعْتَدُّ بِهِ فَإِنْ هَجَمَ أَوْ ظَنَّ مِنْ غَيْرِ أَمَارَةٍ وَيَأْثَمُ آخِرًا لَا أَوَّلًا كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ (وَلَمْ يَبِنْ الْحَالُ صَحَّ إنْ وَقَعَ فِي أَوَّلِهِ وَبَطَلَ) إنْ وَقَعَ (فِي آخِرِهِ) عَمَلًا بِأَصْلِ بَقَاءِ كُلٍّ مِنْهُمَا وَإِنْ بَانَ الْغَلَطُ فِيهِمَا قَضَى أَوْ الصَّوَابُ فِيهَا فَلَا وَفَارَقَ الْقُبْلَةَ إذَا هَجَمَ فَأَصَابَهَا بِأَنَّهُ ثَمَّ شَاكٌّ فِي شَرْطِ انْعِقَادِ الصَّلَاةِ وَهُنَا فِي الْمُفْسِدِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُمَا وَالْمُرَادُ بِبَطَلَ وَصَحَّ هُنَا الْحُكْمُ بِهِمَا وَإِلَّا فَالْمَدَارُ عَلَى مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقُبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقُبْلَةِ.
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ قُلْت وَكَذَا لَوْ شَكَّ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ.
(قَوْلُهُ أَيْ: تَرَدَّدَ) شَمِلَ ظَنَّ عَدَمِ الْبَقَاءِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ.
(إلَّا بِيَقِينٍ) أَيْ: لِيَأْمَنَ الْغَلَطَ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرَى الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ فَإِنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ حَائِلٌ فَبِظُهُورِ اللَّيْلِ مِنْ الْمَشْرِقِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ «دَعْ مَا يَرِيبُك» إلَخْ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهُوَ الْأَفْصَحُ وَالْأَشْهَرُ مِنْ رَابَ وَبِضَمِّهِ مِنْ أَرَابَ أَيْ: اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الشُّبُهَاتِ إلَى مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْحَلَالِ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ.
(قَوْلُهُ وَبِالِاجْتِهَادِ) أَيْ: أَمَّا بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ فَلَا يَجُوزُ وَلَوْ بِظَنٍّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النَّهَارِ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (فِي الْأَصَحِّ) وَيَجِبُ إمْسَاكُ جُزْءٍ مِنْ اللَّيْلِ لِيَتَحَقَّقَ الْغُرُوبُ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ كَوَقْتِ الصَّلَاةِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُفَرَّقُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي (وَرَدُّوهُ بِمَا صَحَّ إلَخْ) وَأَجَابَ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الرُّويَانِيِّ بِأَنَّهُ إنَّمَا فَرْضُ مَا قَالَهُ فِي الشَّهَادَةِ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا الْقَاضِي وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ عَدَمُ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى إخْبَارِ الْوَاحِدِ. اهـ. وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ لَوْ أَخْبَرَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ وَصَدَّقَهُ يَأْتِي فِيهِ مَا مَرَّ فِي هِلَالِ رَمَضَانَ إيعَابٌ.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّهُ قِيَاسُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ) هَلْ تَأْتِي تَفَاصِيلُ التَّقْلِيدِ فِي الْقِبْلَةِ هُنَا كَمَا قَدْ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ مَا قَالُوهُ فِي الْقِبْلَةِ سم.
(قَوْلُهُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هِلَالِ شَوَّالٍ) كَانَ مَحَلُّهُ إذَا لَمْ يَعْتَقِدْ صِدْقَ الْعَدْلِ وَإِلَّا فَقَدْ تَقَدَّمَ لِلشَّارِحِ أَيْ: كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُ قَوْلِ الْوَاحِدِ الْمُعْتَقَدِ صِدْقُهُ فِي شَوَّالٍ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا فَكَيْفَ بِالْعَدْلِ بَصْرِيٌّ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَكَذَا لَوْ شَكَّ) وَهَذَا بِخِلَافِ النِّيَّةِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ الشَّكِّ إلَّا إنْ ظَنَّ بَقَاءَهُ بِاجْتِهَادٍ صَحِيحٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي بَحْثِ النِّيَّةِ وَمَا فِي حَوَاشِيهِ؛ لِأَنَّ الشَّكَّ يَمْنَعُ النِّيَّةَ سم أَيْ إذْ يُعْتَبَرُ فِيهَا الْجَزْمُ.
(قَوْلُهُ أَيْ: تَرَدَّدَ إلَخْ) شَمِلَ ظَنَّ عَدَمِ الْبَقَاءِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ هَلْ هُوَ عَلَى إطْلَاقِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا كَانَ الطَّرَفُ الْقَوِيُّ طُلُوعَ الْفَجْرِ أَوْ مَحَلَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُتَرَجِّحُ مَبْنِيًّا عَلَى الِاجْتِهَادِ أَمَّا إذَا كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى الِاجْتِهَادِ فَيَعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ. اهـ.
أَقُولُ وَمُقَابَلَةُ الشَّكِّ هُنَا لِلظَّنِّ قَرِينَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالشَّكِّ تَسَاوِي الطَّرَفَيْنِ فَقَطْ.
(قَوْلُهُ وَهُوَ مُتَّجَهٌ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقِيَاسُ مَا مَرَّ) أَيْ: فِي هِلَالِ رَمَضَانَ مُبْتَدَأٌ و(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: فِي لُزُومِ الْإِمْسَاكِ خَبَرُ أَنَّ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ.
(قَوْلُهُ فِي ظَنِّهِ) تَفْسِيرٌ مُرَادٌ لِلِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ كَذَلِكَ) أَيْ: فِي ظَنِّهِ.
(قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَبِنْ شَيْءٌ) أَيْ: مِنْ الْخَطَأِ وَالْإِصَابَةِ أَيْ: أَوْ بَانَ الْأَمْرُ كَمَا ظَنَّهُ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ عَمَّا يُبَيِّنُ غَلَطَهُ أَوْ عَدَمَهُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ صِحَّةُ صَوْمِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَيَأْثَمُ آخِرًا إلَخْ) أَيْ: مَنْ يَهْجُمُ أَوْ يَظُنُّ بِلَا مُسْتَنِدٍ فِي آخِرِ النَّهَارِ دُونَ أَوَّلِهِ.
(قَوْلُهُ مِمَّا مَرَّ) أَيْ: مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَيَحِلُّ بِالِاجْتِهَادِ فِي الْأَصَحِّ مَعَ قَوْلِهِ قُلْت إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إنْ وَقَعَ) أَيْ: الْأَكْلُ (فِي أَوَّلِهِ) يَعْنِي آخِرَ اللَّيْلِ و(قَوْلُهُ فِي آخِرِهِ) أَيْ: آخِرِ النَّهَارِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ عَمَلًا) إلَى قَوْلِهِ وَالْمُرَادُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ وَفَارَقَ الْقُبْلَةَ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْمَدَارُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا ثَمَرَتُهُ.